وأضافت الصحيفة أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء بعد أن رفع لاجئ سوري دعوة قضائية ضد محكمة ألمانية في مقاطعة "سكسونيا" نتيجة منحه حماية ثانوية.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا في "سكسونيا" حوّلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي قضت بأن الفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا يجب منحهم حق اللجوء الإنساني.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الفرار من الخدمة الإلزامية في بلدان الحروب الأهلية يندرج تحت المعارضة السياسية والانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو انتماء لدين معين، بحسب الصحيفة.
وقالت المحكمة إن "جيش أسد" يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدم المشاركة به يعد سببا كافيا لمنح الشخص حق اللجوء الإنساني.
وبينت الصحيفة أنه يشترط في الاتحاد الأوروبي لأي شخص يرغب في الحصول على اللجوء الإنساني أن تتوفر فيه أحد الشروط الخمسة وهي: أن يكون الشخص ملاحقا في بلده لانتمائه لعرق معين أو دين معين أو جنسية معينة وبسب مواقفه السياسية أو بسبب انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة.
بدوره، رحب "غونتر بروكهارت" مدير منظمة "آزول برو" الإنسانية والتي تعنى بأمور اللاجئين بقرار محكمة العدل الأوروبية قائلا: يجب أن يتوقف حرمان السوريين الهاربين من الخدمة الإلزامية من حق اللجوء الإنساني، ويجب إعطاء حق اللجوء لأي سوري هارب من الخدمة في "جيش أسد" الإرهابي.
ومنذ عام 2016 شددت ألمانيا من إجراءات اللجوء ومنحت حوالي 200 ألف سوري إقامات ثانوية "حماية" ما يعني حرمانهم من لم شمل أسرهم وإمكانية ترحيلهم إلى بلدهم الأم إذا تحسنت الظروف هناك.
التعليقات (24)